المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس
التاريخ 19/7/1424هـ
السؤال
فتاة كانت دورتها الشهرية ستة أيام منذ بلوغها، وبعد عدة سنوات كانت تستمر الكدرة طويلًا وزادت عن عشرة أيام، وكانت تغتسل عند رؤية القصة البيضاء، وأحيانًا كان يتبعها بيوم دم أو كدرة, لكنها لم تكن ترى القصة البيضاء دائمًا، فكانت تظل ستة أيام ثم تغتسل وتصلي حتى لو لم تر القصة البيضاء، وذلك مع استمرار الكدرة والدم إلى ما بعد ذلك، فما الحكم؟
الجواب
الكدرة والصفرة المتصلة بدم الحيض تعد حيضًا، أما بعد الطهر فلا تعد حيضًا؛ لقوله أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها-:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"رواه البخاري (326) وأبو داود (307) .
ولا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة لأي دم تراه، وإنما تترك الصلاة لدم الحيض أو النفاس فقط، وما عداه من الدماء فتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي الفرض والنفل ولو نزل منها دم أثناء الصلاة.