فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 10201

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 13/7/1425هـ

السؤال

شيخي الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أرجو إفتائي في بعض المسائل المتعلقة بالقروض وهي كالتالي:

1-إذا أردت شراء سيارة بنظام القسط(وطبعًا سوف يخبرني البائع عن سعر الفائدة

الذي سوف يحسب على أساسه القسط، وهذا تبعًا للضمانات التي سوف أقدمها له)، هل هذا يعتبر ربًا أم لا؟

إذا كنت قد أخذت بالفعل قرضًا من بنك ما، لحاجتي له في عملي ومعاشي، وقد كنت

أخذت جزءًا منه لشراء سيارة، هل هذا ربا؟ وإذا كان كذلك، ماذا أفعل للتخلص منه ومن ذنبه؟ -ولكم جزيل الشكر وجعلكم الله نفعًا للمسلمين-.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طالما أن السائل قد اشترى، أو قد اتفق مع مريد بيع السيارة على الشراء، وعلى ثمن الشراء، وعلى تحديد الأجل، وعلى تحديد الثمن، ثم جرى العقد بينهما على هذا الاتفاق، بعد أن تم التأكد بأن البائع مالك للذي باعه وهو السيارة مثلًا، فلا يظهر في ذلك بأس، ولا يعتبر ذلك من الأمور المنهي عنها، أو من الأمور الربوية، وإنما هذا بيع، والله - سبحانه وتعالى- يقول:"وأحل الله البيع وحرَّم الربا" [البقرة: 275] ، وقال - سبحانه وتعالى- في ذكر أحكام البيوع المؤجلة:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ..." [البقرة: 282] ، فهذا يدل على أن البيع إذا كان مؤجلًا فهو بيع صحيح، ولو كان الثمن زائدًا عن قيمته أو ثمنه في الحال، فإن هذه الزيادة في مقابل تأجيل الثمن إلى ما يتفقان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت