المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور
التاريخ 3/8/1422
السؤال
أجرى ابني عملية جراحية، فقلت إن شاء الله إذا أنجاه الله منها أصوم كل اثنين وخميس ماحييت، حاولت الوفاء لكن ذلك صعب عليّ، هل هناك من كفارة أقوم بها لحل هذا النذر؛ لأن الصيام فيه مشقة عليّ، أرجو إفادتي لأني في حيرة من أمري، وجزاكم الله خيرًا
الجواب
قولها هذا ليس بنذر، وإنما هو وعد حسن، فيحسن لها أن تفي به، وأما من حيث الوجوب فلا يظهر الوجوب؛ لأنها علقت ذلك بمشيئة الله - تعالى- فقالت:"إن شاء الله إذا أنجاه الله منها، أصوم كل اثنين وخميس"وهذا اللفظ ليس بنذر، فلا يجب فيه شيء، وأمّا إذا نذر المسلم نذرًا وعجز عن الوفاء به، فكفارته كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله _ r فاستفتيته فقال:"لتمش ولتركب"متفق عليه أخرجه البخاري (1866) ، ومسلم (1644) ، ولأبي داود:"ولتكفّر عن يمينها" (3295) وللترمذي:"ولتصم ثلاثة أيام" (1544) وقال ابن عباس - رضي الله عنهما:"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه فليف الله بما نذر"رواه أبو داود (3322) .