فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 24/8/1424هـ

السؤال

هل يجوز أن يعطى الفقير من بيت مال الزكاة لأداء فريضة الحج؟.

الجواب

فريضة الحج لا تجب على الفقير إذا كان لا يجد ما يحج به وحينئذ فحجه غير واجب، والزكاة إنما تعطى للمستحقين لها، فإذا أعطي الفقير مالًا لفقره فإن الفقير يتصرف فيه بما يشاء وإن أراد أن يحج به وحج فحجه صحيح، لكن لا يجب أن يعطى لأجل أن يؤدي الفريضة؛ لأن الفريضة ليست واجبة عليه ما دام أنه فقير، أما لو أعطي مالًا بسبب فقره فأنفقه بالحج فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت