المجيب د. عبد الله بن عبد الله بن عبيد الزايد
مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقًا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/بطاقات الائتمان
التاريخ 3/9/1424هـ
السؤال
قرأت فتوى فضيلة الشيخ بخصوص استعمال بطاقة الفيزا تحت هذا العنوان (تسديد الأموال المسحوبة بالفيزا) ، ولكن كلامه غير واضح في الموضوع، أنت إذا أردت استصدار بطاقة الفيزا من جهة معينة فإن من بنود استمارة العقد الذي توقعه للحصول على البطاقة أنك إذا تأخرت بتسديد ما عليك بعد تاريخ معين من كل شهر، فإن هناك فائدة ستحسب عليك وتضاف إلى القيمة التي تدفعها، أليس وجود هذا الشرط يبطل العقد أصلًا؟ وأليس هذا الشرط هو الشرط الذي يفرضه المترابون إذا داينوا الناس ... ؟
الجواب
أخي السائل عن حكم الفيزا فمع وضوح الجواب السابق للسؤال:
أولًا: أني لا أتبرم من أي استيضاح عن السائل يريد التأكد من الإجابة؛ لأنه ليس من حقي إلا السير مع السؤال إلى النهاية، إلا في حال العجز من المجيب على المزيد.
ثانيًا: أخذ الفائدة على القرض إذا لم يسدد بعد مهلة الاتفاق لا يجوز في الشرع شيء من ذلك لا مركبة ولا بسيطة.
ثالثًا: أخذ مبلغ مثلًا 6 ريالات أو 36 ستة وثلاثون ريالًا على السحب من الصراف الآلي لا بأس فيه؛ لأن ذلك لقاء خدمة تيسر على الساحب الاستفادة من ماله وتعود على صاحب الآلة بالفائدة المباحة مع ما يقوم به موظفوه من عناء بالقيودات متعددة الجوانب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.