فهرس الكتاب

الصفحة 7883 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 1/05/1425هـ

السؤال

أرجو بيان صحة الحديث التالي: عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلهما إلى اليمن، وأمرهما أن يعلما الناس دينهم، وقال:"لا تأخذوا الصدقات إلا من أربعة أشياء: الشعير والقمح والزبيب والتمر الجاف"روه الطبراني في الكبير، ومجمع الزوائد (3/75) . وهل يمكن الاستناد على هذا الحديث بأن الزكاة تكون على هذه الأصناف الأربعة من الحبوب والفاكهة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب عن هذا الحديث من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف، فقد ضعفه جمع من أهل العلم، وهذا من ناحية الإسناد.

الوجه الثاني: من ناحية الدلالة ومن ناحية المتن فهذا الحديث لا يقتضي الحصر، فالزكاة لا تنحصر في هذه الأصناف الأربعة الخارجة من الأرض، نظرًا لقيام الإجماع على أن الزكاة تجب في غير هذه الأصناف الأربعة، ولو ثبت هذا الحديث فيحمل على الغالب إذ الغالب في الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض أنه يكون من هذه الأصناف الأربعة.

والضابط في الخارج من الأرض إذا كان مكيلًا وكان مدخرًا تجب فيه الزكاة، على سبيل المثال التمر هو من المكيلات، وهو من الأشياء التي تدخر فتجب فيه الزكاة بالاتفاق، والزبيب كذلك والبر والشعير إلى غير ذلك، فالحصر غير مراد من هذا الحديث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الزكاة تجب في غير هذه الأصناف الأربعة، وعلى هذا يجاب عن الحديث إما بالضعف كما ضعفه بعض أهل العلم، أو أن المراد الغالب في الذي تؤخذ منه الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون من هذه الأصناف الأربعة، أو يحمل أيضًا على أن المكان الذي ذهب إليه أبو موسى ومعاذ -رضي الله عنهما- في اليمن لا توجد فيه إلا هذه الأصناف الأربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت