المجيب د. عبد الله بن محمد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقًا
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج الكافر والمرتد من المسلمة
التاريخ 22/7/1422
السؤال
تزوجت مسلمة من مسيحي (أمريكي) . فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن كثيرًا من الناس أفتوا بكفرها، وهل إذا تابت ورجعت تُقبل توبتُها أم لا؟
الجواب
ج: هذا الزواج من المحرّمات؛ لأنه مخالف لقوله تعالى (( لا هن حلّ لهم ولا هم يحلُّون لهنّ ) )أما كونه كفرًا فليس بكفر. وإذا تابت وصدقت بتوبتها فإنه يُغفر لها إن شاء الله؛ لقول الله تعالى: (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا.. ) )وقوله: (( إنّ الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك ) )فقد استثنى الله الشرك.