فهرس الكتاب

الصفحة 6317 من 10201

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ 11/7/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ الكريم، هل يأثم من يملك مبلغًا معينًا من المال، وهو ليس بحاجة له بصورة مباشرة وإنما يدخره لحالات الطوارئ؟ وقد جاءه شخص يعرفه، ويعرف صلاحه، ويعرف أنه بحاجة ماسة لهذه النقود طالبًا الدين، ولم يقبل إعطاءه هذا المبلغ، فبماذا تنصح هذا الشخص مستندًا إلى روح الإسلام؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

لقد رغَّب الإسلام في القرض الحسن ابتغاء الأجر من الله تعالى، حتى جعل قرض المال مرتين كالصدقة به، لكن لا يجب على من عنده مال زائد عن حاجته أن يقرضه، وإنما يستحب له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت