فهرس الكتاب

الصفحة 7497 من 10201

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 4/12/1422

السؤال

أعمل في مجمع لا يسمح لكل أحد بالدخول إلا لمن لديه عمل فيه، وليس فيه إلا مسجد واحد رسمي ولا يكفي جميع العاملين، ويصلي جماعات من العاملين في بعض المصليات الأخرى المتعددة التي لا يُصلى فيها إلا وقت أو وقتان، وهناك مكان ليس مسجدًا في الأصل، وإنما يُصلي فيه بعض المقيمين في المجمع الفروض الخمسة، فهل الصلاة في هذه المصليات صحيحة؟ وبصيغة أخرى، هل يجب عليّ شخصيًا أن أصلي في المسجد الرسمي في المجمع، أو يمكنني الصلاة في المسجد الآخر الذي يصلى فيه الفروض الخمسة، أم أن الصلاة في أي مصلى من هذه المصليات لا بأس فيه؟ آمل التفضل بالتفصيل في الفتوى.

الجواب

الصلاة في المسجد المخصص للصلاة والذي يصلي فيه عدد أكبر لا شك أنه الأفضل، بل الواجب في بعض الأحيان إذا لم تكن هناك صلاة جماعة في غيره، وأمكن للمسلم أن يصلي فيه، لكن إذا كان الحال -كما ذكرت- من أن هذا المسجد لا يكفي لكل المصلين فلا حرج على المسلمين في الصلاة جماعة في مكان آخر من المصنع حتى ولو لم يكن مخصصًا في الأصل للصلاة، ولا مبنيًا على هيئة المصلى؛ لأن الصلاة تجوز في كل مكان طاهر مباح كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-، ورواه عدد آخر من الصحابة أيضًا بألفاظ متقاربة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة"رواه البخاري (438) ومسلم (521) واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت