فهرس الكتاب

الصفحة 4554 من 10201

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 3/9/1424هـ

السؤال

تم إنشاء صندوق فلاحي بالأسهم، ووظيفته تقديم الدعم للفلاحين المساهمين، علمًا أن المبلغ المساهم به يبقى على حاله لا زيادة ولا نقصان كما أنه يساعد الفلاحين على اقتناء العتاد الفلاحي، ودور الصندوق هنا يتمثل في شراء هذا العتاد ومنحه للفلاحين بالتقسيط علمًا أن المبلغ المقترح أكثر مما هو عليه في السوق، ما حكم هذا التعامل في كلتا الحالتين؟

الجواب

يا أخي -أرشدك الله- الجواب ما يلي:

أولًا: تقديم الصندوق دعمًا للفلاحين المسهمين في تأسيسه أمر لا بأس به، وهو من التعاون، فما لم يتضمن ما يمنعه شرعًا، فالظاهر جوازه.

ثانيًا: بيع العتاد الفلاحي على الفلاحين بالتقسيط بمبلغ أكثر مما هو عليه في السوق أمر جائز؛ لأن العوضين ليسا ربويين تمتنع الزيادة فيهما، فما لم يكن الغلاء فاحشًا فلا مانع من البيع.

ولو باعه بسعر السوق دون زيادة فلا مانع، لكن ينبغي مراعاة ما فيه مصلحة الصندوق بالمعروف.

ثالثًا: أفدت أن رأس المال يبقى على حاله دون زيادة أو نقصان، فما يصنع بما ينتج عن البيع الذي ذكرته من ربح؟ ينبغي أن يكون الجواب هو: أن الربح يوزع على المساهمين بحسب حصصهم في رأس المال، هذا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت