فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 10201

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ 8/12/1422

السؤال

ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟

الجواب

أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرًا بحلق لحيته مطلقًا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء 11 ص 427]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت