فهرس الكتاب

الصفحة 6633 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب

التاريخ 01/05/1426هـ

السؤال

ما مدى جواز الاستفادة من لعب الكرة من حيث التعاقد والمكافآت عن الفوز؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أما احتراف لعبة من اللعب الرياضية -ككرة القدم ونحوها- فلا يجوز؛ لأمرين:

أولًا: اللعب وسيلة ترفيه وتسلية، واحترافها يجعلها غاية تستغرق أكثر وقت المسلم، فهو مظنة صده عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن المعلوم من واقع المحترفين للعب أنهم يقضون جل وقتهم في التدريب واللعب، ووقت المسلم أشرف من أن يضيع في مثل هذا.

ثانيًا: أن الشرع يحض على العمل وعمارة الأرض، وينهى المسلم عن أن يكون غالب وقته اللعب واللهو. واحترافه بأن يجعل اللعب وظيفة يسترزق منها يخالف هذا أتم المخالفة، فليس هو من كسب اليد، ولا من عمارة الأرض، ولا في صالح المسلمين، وإنما هو أكل المال باللهو واللعب.

وأما أخذ الجوائز عند الفوز، ففيه تفصيل:

فإن كانت الجوائز مقدمة من جهة خارجية غير المتسابقين (سواء كان المتسابقون أنديةً أو أفرادًا) فيجوز أخذها.

وإن كانت الجوائز مجموعةً من أموال المتسابقين (سواء كانوا أنديةً أو أفرادًا) فلا يجوز أخذها، ولا المشاركة في المسابقة أصلًا؛ لأنها قمار.

وللتوضيح أكثر، إذا دخل المتشاركون في المسابقة والمباريات بالمجان، أي من غير أن يدفعوا رسومًا، أو يغرموا قيمة الجوائز -لو خسروا- فالمسابقة جائزة، وإلا فلا.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت