فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس

التاريخ 19/5/1423

السؤال

هل الملابس التي يصيبها العرق الخارج من الإنسان وقت الحيض أو الجنابة تعد نجسة ولا تصح الصلاة بها؟

الجواب

بل هي طاهرة وتصح الصلاة فيها ما لم يصبها دم الحيض، أو نجاسة أخرى، فإن أصابتها نجاسة تُغسل ويُصلى بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت