فهرس الكتاب

الصفحة 7546 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 15/02/1427هـ

السؤال

علمت أن حكم الرضاعة يثبت بخمس رضعات (أي خمس مصات) ، يفصل الرضيع بينها بترك الثدي للتنفس أو للانتقال للثدي الآخر، فهل يصح أن أقوم بجعل الطفل يترك الثدي إما بإخراجه من فمه، أو بأن ألعِّب الطفل حتى يترك الثدي لكي تحسب رضعة واحدة؛ حتى تتم الخمس رضعات في جلسة واحدة؟ وكيف تحسب الخمس رضعات إذا كانت المرأة أخرجت الحليب من ثديها، ووضعته في كأس أو رضَّاعة الأطفال لكي يشربه الطفل؛ حتى تصبح أمه بالرضاعة؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فيشترط في الرضاع المحرم شرطان: الأول: أن يكون في الحولين، الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، وضابط الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه، فهذه رضعة، ثم إذا عاد إليه مرة أخرى والتقمه ومص الحليب منه فهذه رضعة، وسواء حصل هذا باختياره أو بغير اختياره، وعلى هذا يمكن حصول الرضعات في مجلس واحد، ولا فرق في تحريم الرضاع بحصول الرضاع مباشرة من ثدي المرأة، أو بأن يصب له الحليب في رضَّاعة، ثم يقوم الطفل بارتضاعه.

ويقال عن الارتضاع من الرضاعة مثل ما يقال عن الارتضاع من ثدي المرأة، فإذا ارتضع الطفل الحليب من الرضَّاعة، ثم تركه تحسب رضعة، ثم إذا عاد عليه تحسب له رضعة ثانية؛ لأن ضابط الرضعة هو التقام الشيء، وامتصاص الحليب منه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت