فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 10201

المجيب د. سعد بن حمدان اللحياني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/مسائل متفرقة

التاريخ 15/3/1425هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

خالي يسكن في دولة غربية، وقد كان يرسل إلينا بعض النقود بالطريقة التالية: له صاحب يسكن (بِجانِبِنَا) ولهذا الصاحب بيت في تلك الدولة فيعطي خالي لبيت صاحبه مبلغًا بالعملة الأوربية، ويعطينا صاحبه مبلغًا بعملتنا يعادل ذاك المبلغ الذي أعطاه خالي لبيت صاحبه, فما حكم هذه العملية؟ وإذا كانت حرامًا هل أستطيع أن أفتح رصيدًا بالعملة الأوربية أضع فيه مبلغًا ثابتًا كرصيد أوّلي: 50 ون، بحيث كلما أرسل لنا خالي بعض النقود أسحبها مباشرة ماعدا الرصيد الأول, ناويا أن ذلك الرصيد الأوّلي هو مقابل خدمة النقل أو الإيصال؟ وإذا كان الجواب بلا فأرجو بيان الطريقة الجائزة المشروعة، وإذا كان الجواب بنعم فهل أستطيع أن يكون لي رصيد خاص بي ولجدتي رصيد خاص بها؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

تحويل النقد من بلد إلى بلد عن طريق دفعه لشخص في مكان ما وقبضه في مكان آخر لا بأس به على قول مجموعة من أهل العلم الذين أجازوا ما يعرف بالسفتجة (وهي أن يقرض الشخص مبلغا في مكان ليستوفيه في مكان آخر فيه مال للمقترض) ، هذا إذا كان النقد من جنس واحد، فيعطي مثلا مائة ريال في مكة ليستوفيها مائة ريال من مال للمقترض في الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت