فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 21/10/1422

السؤال

كان الصحابة ينادون للجهاد، هل كانوا يستخدمون صيغة الأذان للصلاة لنداء المسلمين للجهاد؟ أو صيغة أخرى؟

الجواب

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأذان لا يشرع إلاّ للصلوات الخمس، ولا يشرع لغيرها من الصلوات كصلاة الكسوف، أو الاستسقاء، أو العيدين، وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة، ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة العيدين، رقم الحديث 887) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال:"صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".

فإذا كان الأذان لا يُشرع لصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف مع أنها من جنس الصلوات المكتوبة، فأولى ألاّ يشرع الأذان للجهاد.

ولم أرَ أحدًا من أهل العلم قال بمشروعيته للجهاد، ولا نقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت