فهرس الكتاب

الصفحة 8058 من 10201

المجيب سالم بن ناصر الراكان

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 15/05/1427هـ

السؤال

تزعم زوجتي أن الحيض يأتيها 15 يوم من الشهر القمري, وأشك أنها تدرك الفرق بين الحيض وبين الصفرة والكدرة ما بعد الحيض, ولقد جامعتها وهي تقول: إنها في الحيض. ولكن بعد ذهاب دم الحيض وأنا أعتقد أنها في طهر ولكنها لا تعرف الفرق, هل هناك كفارة لما فعلت وأنا لم أجامعها إلا بعد انتهاء دم الحيض, وأنا محتار جدًّا، الرجاء النصيحة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فالراجح من أقوال العلماء في تحديد مدة الحيض أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، فلو استمر دم الحيض خمسة عشر يومًا، فإنه يعد حيضًا، إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض من الاستحاضة، وتعرف الفروق بينهما في اللون والرائحة، وعلى أية حال فمن أتى زوجته وهي حائض ظانًّا أنها طاهر، فلا شيء عليه لقوله عز وجل:"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [البقرة:286] . وأما من أتاها عالمًا بحيضها، فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه على الصحيح، وأما الحديث الذي عند أبي داود (264) ، والترمذي (137) وغيرهما عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:"يتصدق بدينار أو بنصف دينار"ففي إسناده ضعف. والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت