المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 17/7/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما حكم حلق لحية الميت وشاربه؟
الجواب
اللحية لا يجوز حلقها لا من الميت ولا من الحي، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"رواه البخاري (5892) ، ومسلم (259) ، وفي لفظ للبخاري (5893) ومسلم (259) :"وأعفوا اللحى"، وفي لفظ عند مسلم (259) :"وأوفوا اللحى"وفي لفظ آخر عند مسلم (259) :"وأرخوا اللحى.."، وأما الشارب فإذا كان طويلًا فيحسن أخذه، أو أخذ شيء منه تخفيفًا للميت، والله أعلم.