فهرس الكتاب

الصفحة 7512 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 17/7/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما حكم حلق لحية الميت وشاربه؟

الجواب

اللحية لا يجوز حلقها لا من الميت ولا من الحي، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"رواه البخاري (5892) ، ومسلم (259) ، وفي لفظ للبخاري (5893) ومسلم (259) :"وأعفوا اللحى"، وفي لفظ عند مسلم (259) :"وأوفوا اللحى"وفي لفظ آخر عند مسلم (259) :"وأرخوا اللحى.."، وأما الشارب فإذا كان طويلًا فيحسن أخذه، أو أخذ شيء منه تخفيفًا للميت، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت