فهرس الكتاب

الصفحة 3005 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 12/09/1425هـ

السؤال

إذا كان الإنسان لديه ذهب ولا يتجر به، وقد أخذ بالقول الذي يقول بعدم الوجوب في الزكاة في الذهب والفضة، ثم إنه مؤخرًا حاد عن ذلك، وأراد أن يزكي خروجًا من الخلاف، فهل يزكي على ما مضى من السنوات؟ ثم هل يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها إلى شهر رمضان؟

الجواب

إذا كان الذهب والفضة حليًا مستعملًا فهناك من العلماء من قال بعدم وجوب الزكاة فيه، ومن كان متبعًا لهم في ذلك ثم تغير اجتهاده فإنه لا يزكي عمّا مضى، ولكن يزكَّي السنة الحاضرة فقط، ولا يجوز له تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر؛ كأن يكون ماله غير حاضر، أو يؤخر لفقير نصيبه من زكاته، وعليه أن يحتاط لنفسه فيسجل هذا خوفًا من النسيان، أو مباغتة الأجل فتبقى الزكاة في ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت