فهرس الكتاب

الصفحة 3360 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/المواقيت

التاريخ 17/1/1425هـ

السؤال

نود من سماحتكم التفضل بتوضيح الإحرام للحج أو العمرة

الحالة الأولى: يعتقد الكثير من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان التي تقع على الضفة المقابلة لمدينة جدة من البحر الأحمر بأن الإحرام بالنسبة للعمرة أو الحج يكون من مدينة جدة بعد الوصول، فيلبسوا إحرامهم وينووا العمرة أو الحج من داخل مدينة جدة.

الحالة الثانية: يعتقد الكثير ممَّن أتى للحج أو العمرة بأنه يستطيع بعد المكوث في مدينة جدة ثلاثة أيام، أن يصبح من المقيمين بمدينة جدة فيستطيع أن يحرم منها للحج أو العمرة دون التقيد بميقات بلده.

الحالة الثالثة: يأتي البعض إلى جدة بنية الزيارة وبعد وصوله والمكوث عددًا من الأيام أراد الحج أو العمرة فيحرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.

آمل من سماحتكم الإجابة على الحالات الثلاثة السابقة بالنسبة لمدينة بورتسودان وبقية مدن جمهورية السودان. جزاكم الله خيرًا.

الجواب

بالنسبة للحالة الأولى: فإن جدة ليست ميقاتًا في قول جماهير أهل العلم، والميقات بالنسبة لمن أتى من جهة الشام ومن جهة العراق، إما أن يكون يلملم أو ذو الحليفة، ذو الحليفة بالنسبة لمن أتى من جهة المدينة، والميقات الآخر الجحفة، بالنسبة لمن أتى من طريق الشام أو غيرها أو من أتى في طريق لا يمر على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه كما فعل عمر - رضي الله عنه- عندما أتاه أهل العراق فقالوا: إن قرن جور عن طريقنا - أي: مائلة عن طريقنا - فقال لهم عمر - رضي الله عنه-: انظروا حذوها من طريقكم، فبالنسبة لجدة ليست ميقاتًا، وفي هذه الحالة إذا سلك طريقًا لا يوجد عليه ميقات فإنه يحرم إذا حذى أقرب المواقيت إليه ولا ينتظر حتى يصل إلى جدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت