فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 10201

المجيب

الجهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 27/8/1423هـ

السؤال

هل نقول كلمة شهيد لكل من نراه توفي مقتولًا في الحرب؟ أرجو توضيح هذا الأمر.

الجواب

ننقل لك ما قاله الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله تعالى- في كتابه (معجم المعاني اللفظية صـ319-320)

شهيد: قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه:"باب لا يقال: فلان شهيد. قال ابن حجر: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر - رضي الله عنه - الذي رواه البخاري (1367) ، ومسلم (949) ".

وفي كتاب: (النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) لمحمد الطاهر ابن عاشور (صـ118) عند ترجمة البخاري هذه:

"هذا تبويب غريب، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابت شرعًا، ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم، وقد ورد في حديث الموطأ (299) ، وفي الصحيحين البخاري (2829) ومسلم (1914) : أن الشهداء خمسة غير الشهيد في سبيل الله، والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكد غيره، وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسنادًا وتعليقًا ما يقتضي منع القول بأن فلانًا شهيد، ولا النهي عن ذلك."

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك ألاّ يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب الشهادة، إذ لا يدري ما نواه من جهاده، وليس ذلك للمنع من أن يقال لأحد: إنه شهيد، وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توافرت فيه، فكان وجه التبويب أن يكون: باب لا يجزم بأن فلانًا شهيد إلا بإخبار من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثل قوله في عامر ابن الأكوع:"إنه لجاهد مجاهد"البخاري (4196) ، مسلم (1802) ، ومن هذا القبيل زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون- رضي الله عنه:"شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟"البخاري (3929) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت