فهرس الكتاب

الصفحة 5637 من 10201

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ 20/3/1423

السؤال

امرأة توفي زوجها وليس لديها أبناء وتسكن في شقة لوحدها، ويوجد بالعمارة عدد سبعة إخوان لزوجها المتوفى، وهي ما تزال في السبع والعشرين من عمرها، وترغب في ترك بيت زوجها والذهاب إلى منزل أهلها في مدينه أخرى، فهل يجوز أن تخرج إلى بيت أهلها الذي يبعد ما يقارب مسيرة ساعتين ونصف بالسيارة؟ مع العلم أنها لا تريد البقاء في منزل زوجها بعد وفاته، ولا يستطيع أحد من أهلها البقاء معها.

الجواب

لا شك أن الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها، لا سيما المبيت ليلًا لقصة فَرِيعَةٌ بنت مالك فقد سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن تبيت في غير بيت الوفاة فلم يأذن لها النبي -صلى الله عليه وسلم- الترمذي (1197) والنسائي (3529) وأبو داود (2300) وابن ماجة (2031) ، ولكن استثنى أهل العلم ما يلي:

1-يجوز للمرأة المعتدة الانتقال من بيت الوفاة إلى بيت آخر تعتد فيه للضرورة، كما لو خافت على نفسها من اللصوص، أو كان البيت مستأجرًا ولم تتمكن من دفع الأجرة، أو رفض المالك التأجير، أو لم تجد المرأة من يسكن معها وهي لا تستطيع السكنى بمفردها، ففي هذه الحالة وما يشبهها يجوز لها الانتقال للضرورة.

2-أجاز أهل العلم للمرأة المعتدة الخروج من منزلها لقضاء حوائجها الخاصة التي لا بد منها إذا لم تجد من يقوم بها ولا تبيت إلا في بيت الوفاة إلا عند الضرورة، والذي يظهر لي في الجواب عن سؤال السائل جواز الانتقال عند الحاجة إلى أقرب منزل تقضي فيه عدتها إذا لم يكن قضاؤها في بيت الوفاة ممكنًا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت