فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 10201

المجيب محمد محمد سالم عبد الودود

عضو اللجنة العلمية بالموقع

كتاب الصلاة/ صلاة أهل الأعذار /صلاة المسافر

التاريخ 20/06/1426هـ

السؤال

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، وقد فاته ركعتان من الظهر أو العصر، فهل يتم الصلاة أم يقصرها؟.

الجواب

إذا دخل المسافر في الصلاة مؤتمًا بمقيم، فلا يخلو حاله من أحد احتمالين:-

أ- أن يدرك ركعة أو أكثر فيجب عليه الإتمام تبعًا للإمام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"أخرجه البخاري (722) ، ومسلم (414) .

ب- إذا لم يدرك ركعة فإنه يبقى على سنته التي هي القصر على الصحيح؛ لأنه لم تنسحب عليه المأمومية، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". أخرجه البخاري (580) ، ومسلم (607) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت