فهرس الكتاب

الصفحة 5224 من 10201

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ 24/8/1424هـ

السؤال

ما حكم الأموال المبذولة في عمل إعلانات تهنئة أو تعزية بصفة عامة؟ وللمسئولين بصفة خاصة، علما أن هذه الإعلانات تتكلف مبالغ باهظة تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف ريال للصفحة الواحدة، وهل يجوز لرؤساء المصالح دفع مرؤوسيهم للمشاركة المادية في هذه الإعلانات بالترغيب أو الترهيب وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إعلان التهنئة أو التعزية في وسائل الإعلام استئجار لها لغرض مباح فلا بأس في المال المبذول فيها ما دامت التهنئة أو التعزية فيما يسوغ.

وإن كان تركها واستعمال غيرها أولى لما فيها من كلفة كبيرة، أما دفع رؤساء المصالح مرؤوسيهم للمشاركة المادية في الإعلانات دون رغبة منفردة منهم فهذا حرام، إذ هو إكراه لهم على بذل أموالهم فيما لا يريدون، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت