فهرس الكتاب

الصفحة 5682 من 10201

النفقة على المطلقة طلاقًا رجعيًا

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ 14/10/1426هـ

السؤال

هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بعد أن يطلقها؟ وهل في المسألة فرق بين المطلقة طلاقًا رجعيًا والمطلقة طلاقًا بائنًا؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فالزوج ملزم بالنفقة على زوجته إذا كانت في عصمته، أو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا، فإنها في هذه الحالة لها ما للزوجات من السكنى والنفقة، أما إذا كان طلاق المرأة طلاقًا بائنًا فإنه ليس لها نفقة واجبة على الزوج؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه ما لم تكن حاملًا فإن لها النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى:"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" [الطلاق:6] ، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت