فهرس الكتاب

الصفحة 5638 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ 23/1/1423

السؤال

رجل توفي، وفي ساعة وفاته وضعت زوجته حملها مباشرة، السؤال: هل يجوز لزوجته أن تغسله أم هي أجنبية عنه؟ وهل تعتد أربعة أشهر وعشرًا؟

وهل يجوز أن تتزوج بعد طهرها من النفاس؟

الجواب

يجوز لزوجته أن تغسِّله، ولو خرجت من العدّة بوضع الحمل، ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه المغني (3/460-461-462) .

ويجوز لها أن تتزوج؛ لأنها خرجت من العدة بوضع الحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت