فهرس الكتاب

الصفحة 8211 من 10201

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 13/03/1427هـ

السؤال

أنا رجل أعمال في أمريكا، أريد أن أفتح متجرًا لبيع وصلات الشعر (الباروكة) ، فهل يجوز هذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الله تعالى أحل للناس البيع، وجعل مجالاته واسعة فسيحة، وحرم عليهم من المعاملات ما فيه ربا أو غرر أو غش أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو غير ذلك من الأسباب المذكورة في كتب الفقهاء ... وباب الحرام في المعاملات أضيق من الحلال بكثير. فعلام يدع المرء الباب الواسع الفسيح، ويلج أو يحاول الولوج من الباب الضيق الحرج؟!

وقد حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة. صحيح البخاري (5938،4887) ، وصحيح مسلم (2122) .

والشعر المستعار أو ما يعرف بين العامة بالباروكة هو في حكم الوصل، وقد أطبق أهل العلم قديما وحديثا على منع الوصل؛ لما ورد فيه من النهي، وإن اختلفوا في علة النهي أهي تغيير خلق الله أو الغش والتدليس؟ ولا شك أن الباروكة أشد من الوصل في باب الغش والتدليس.

وعليه فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن تجتنب هذا العمل وتبتعد عنه، والمسلم يبحث عن الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه، ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". أخرجه الترمذي (2518) ، وغيره. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت