فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 10201

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غيره

التاريخ 13/8/1423هـ

السؤال

لدي مؤسسة تجارية للبيع بالجملة، وقد تم على تأسيسها عام كامل، وبحوزتي في مستودع المؤسسة بضاعة تقدر قيمتها بمليون ريال تقريبًا، ولكن بعض هذه البضائع لم تسدد قيمتها، مما جعل المؤسسة مدينة بمبلغ (300) ألف ريال تقريبًا، كما أن المؤسسة دائنة لبعض عملائها بمبلغ (380) ألف ريال، هي قيمة بضائع لم تسدد قيمتها.

السؤال: هل أزكي عن قيمة جميع ما بمستودعي من البضائع أم أخصم منها ما لم تسدد قيمته؟ علمًا أن البضائع حاليًا في مستودعي وتحت تصرفي.

وهل أزكي عن المبالغ التي لدى الناس؟ علمًا أنها قيمة بضائع هي في حوزتهم وتحت تصرفهم حاليًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب: أنك تخصم من قيمة البضائع التي لديك ما عليك من قيمتها، والذي لم يُسدد بعد، وتزكي الباقي فقط، أما المبالغ التي لك عند الناس فما كان منها عند مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك الذي بين يديك؛ لأنه بمنزلة ما بين يديك.

أما ما كان على معسر (غير مليء) أو على مماطل وإن كان غنيًا فهذا لا تزكيه في الحال، بل تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة فقط على القول الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت