فهرس الكتاب

الصفحة 6103 من 10201

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 16/3/1424هـ

السؤال

هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية؟

الجواب

اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (6764) ، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- وليس للزوجة النصرانية حقًا في إرث زوجها المسلم، كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية) ، حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث، وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر، النفقة بأقسامها من سكن، وملبس، وغذاء، ودواء، ولها الأجرة على الرضاع، والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة، ولها متعة المطلقة) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت