المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة
التاريخ 2/12/1423هـ
السؤال
هل يجوز إلغاء صك طلاق (بالخلع) صدر هذا الصك من المحكمة وميز من هيئة التمييز؟ ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر.
الجواب
الحمد لله وحده وبعد.
فإذا خالف الحكم دليلًا قطعيًا من كتاب أو سنةٍ أو إجماع فإنه يجب نقضه سواء كان من حكم به مجتهدًا أو مقلدًا وهذا من الحكم بما أنزل الله. وقال - تعالى:"فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ"الآية، [المائدة: 48] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) صحيح مسلم (1718) أمّا إذا لم يخالف دليلًا قاطعًا فإن كان القاضي مجتهدًا صالحًا للقضاء فإنه لا يجوز نقض حكمه باتفاق، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد وإنما أهل التقليد فقد قيل بجواز نقض كل أحكامه والصحيح أنه لا يجوز أن ينقض من أحكامه إلا ما كان الخطأ فيه ظاهرًا وهو قول ابن قدامة (المغني 14/37) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (الفروع لابن مفلح 6/407) .
وترتيب مراحل تدقيق الحكم يختلف من بلد لآخر وهو على كل حال ترتيب مصلحي مرجعه أن لولي الأمر أن يجعل بعض القضاة مراجعًا لحكم بعض وعلى كل فإذا كان الحكم مخالفًا للقرآن والسنة أو الإجماع فإن نقضه واجب ولو صدق من التمييز وإذا لم يخالفها فالراجح أنه لا يجوز نقضه إلا إذا وجد فيه خطأ ظاهر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه - وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.