المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 15/07/1426هـ
السؤال
هناك مشروع تقوم به الدولة في إطار النهوض بتشغيل الشباب العاطل عن العمل ويتضمن المشروع إقراض الشباب عن طريق بنك الدولة المال اللازم للمشروع قرضا ربويًا يتم تسديده على فترة من الزمن متفق عليها، والمشكلة هي: نحن مؤسسة خاصة تبيع العتاد اللازم للمشروع علمًا أننا لسنا المؤسسة الوحيدة في الميدان ,يقصدنا الشباب دومًا طالبًا فاتورة نموذجية لقائمة العتاد اللازم لمشروعه، وتعتبر هده الفاتورة أهم وثيقة لدراسة نجاح المشروع، وبعد اعتماده من طرف البنك يستلم الشاب العتاد من مؤسستنا بعد أن نستلم نحن المبلغ كاملًا من البنك.
والسؤال هو: هل يعتبر تعاملنا مع مثل هذه المشاريع -وذلك بإعطاء الشاب هذه الفاتورة النموذجية- تعاونًا على الإثم؟ وهل المال الذي تستلمه الشركة من البنك حرام أم لا؟ وهل الشاب المتجه إلى مثل هذه المشاريع تحت قسوة الظروف التي يمر بها يعتبر آثمًا؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: