فهرس الكتاب

الصفحة 8056 من 10201

المجيب د. أنور بن صالح أبو زيد

عضو هيئة التدريس بجامعة ذمار في اليمن

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 17/04/1427هـ

السؤال

هناك عادة متبعة في اليمن تسمى"الشرط"، وهو مبلغ يقوم العريس بدفعه إلى والد الزوجة ما يساوي عشرين ألف دولار تقريبًا إضافةً على المهر الذي يقدم للمرأة.

فما هو الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي يظهر من عرف الناس في اليمن أنهم يسمون المقدم من المهر شرطا، والمؤخر يسمونه مهرا، ولا مشاحة في الاصطلاح، حيث إن الواقع أن هذا المقدم المسمى شرطا لا يأخذه أبو الزوجة لنفسه بل لأجل أن يجهز ابنته، ويكسوها، ويصنع لها حفلا، وربما زاد من عنده أحيانا، ولو فرضنا أنه يأخذ شيئا لنفسه، فهذا ربما يحصل ويختلف من ناحية لأخرى في القلة والكثرة، ولكنه لا يأخذ ذلك إلا بعد أن يجهز ابنته.

وفي هذه الصورة يجوز ذلك إذا كان ولي البنت هو أباها، أو سَمَحَتْ به، وطابت به، بشرط ألا يكون هذا سببا لصد الأزواج عن ابنته.

فالذي يظهر والعلم عند الله أن هذه العادة لا حرج فيها من حيث الأصل، لكن يبقى النقاش في المغالاة في الشرط الذي ربما كان مانعا لطالبي الزواج من التقدم للخطبة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت