فهرس الكتاب

الصفحة 4653 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ 26/5/1424هـ

السؤال

السلام عليكم.

أنا أعمل في مجال تركيب المجوهرات على الذهب في بلدي، ومن المعلوم كما هو الحال كثرة المتبرجات، وأن غالبية من يشترى هذه المجوهرات من أولئك، وقد أفتى لي اثنان من العلماء الأفاضل في مصر، بأن هذا العمل من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى رأسهم الشيخ محمد يعقوب، وقد أفتى لي اثنان من العلماء الأفاضل بحل هذا العمل وعلى رأسهم الشيخ أبو إسحاق الحويني - حفظهم الله- جميعا، أرجو الإفادة لأنني قد احترت كثيرًا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فعملك في مجال تركيب المجوهرات على الذهب ليس فيه أي صورة من صور الإعانة على الإثم والعدوان؛ إذ تركيب المجوهرات ليس هو الذي يدفع المرأة للتبرج؛ لأنك تبيع زينةً أباحها الله لإناث أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-، ومجرد لبسه ليس فيه تبرج ولا سفور، كيف؟ ونحن نرى كثيرًا من الطيبات الغافلات يلبسن هذه الحلي والمجوهرات!.

وكون بعض زبائنك أو أكثرهم هم من المتبرجات فهذا لا يجعل عملك في نفسه حرامًا، ولا يدخلك في دائرة الإعانة على الإثم والعدوان؛ فالتبرج هو من تصرف المرأة نفسها، وليس لك فيه أمر ولا تسويل. ولا هي بالتي تعمل معك في متجرك أو مصنعك حتى يكون طول الصحبة والعشرة بينكما في العمل ذريعةً للاختلاط أو لبناء العلاقات المحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت