فهرس الكتاب

الصفحة 5639 من 10201

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ 5/7/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فتاة عقد عليها ولم يتم الدخول بها، ثم توفي العاقد عليها قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة أم لا؟

نرجو التوضيح، وبارك الله فيكم وفي علمكم.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب: أن المرأة التي عقد عليها وتوفي عنها زوجها لها حكم الزوجات بموجب العقد، فعليها العدة (عدة الوفاة) ؛ لدخولها في عموم قوله -تعالى-:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"الآية، [البقرة:234] ولها الميراث أيضًا؛ لأنها زوجة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت