فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 10201

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ 9/4/1422

السؤال

أنا مقيم بالمملكة وزوجتي لها أب بلغ من العمر ثمانين عامًا، وهو لا يصلي، وقد نصحته وزوجتي كثيرًا فلم يستجب، ووالد زوجتي الآن مريض ولا يستطيع الحركة، فهل يجوز أن تحج زوجتي عنه هذا العام علمًا بأنه مازال لا يصلي وأصبح غير قادر على الحركة؟

الجواب

إذا كان والد الزوجة تاركًا للصلاة جحدًا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم. ومثله ما لو تركها تهاونًا وكسلًا في قول المحققين من أهل العلم، وما دام الحال كما ذكرت من إصرار على عدم الصلاة، فلا يجوز للزوجة أن تحج عنه. إلا أن عليها وعليك مناصحته وبيان قدر الصلاة وحكم تاركها، وأخذه بالرفق واللين، لعله أن يتوب ويؤديها، وحينها ومع عجزه عليه أن ينيب من يحج عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت