فهرس الكتاب

الصفحة 7207 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة

التاريخ 4/4/1423

السؤال

تعودت ارتداء سلسلة ذهبية، ولما علمت بأن الذهب محرم للرجال خلعتها واستبدلتها بسلسلة فضية، فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين؟

الجواب

نعم يحرم لبس الذهب على الذكور، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا ولا ساعة ولا قلادة من ذهب؛ لما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال في الذهب والحرير:"هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها"أحمد (19503) والنسائي (5148) ، ولما رأى على رجل خاتم ذهب قال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"مسلم (2090) فألقى الرجل خاتمه، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه اتخذ خاتمًا من فضة، فخاتم الفضة لا بأس به، وكذلك الساعة مثلًا، ولكن يحرم على الرجل كذلك التشبه بالنساء، فلا يجوز للرجل أن يلبس خواتم من فضة، فإن لبس الخواتم على عدد من الأصابع هو من شأن النساء، وكذلك القلادة، فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء، فإن التحلي بالقلائد والخواتم والقروط بالآذان من زينة النساء، وفي الحديث الصحيح:"لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال"البخاري (5885) فعليك أيها الأخ أن تطَّرح هذه السلسلة وإن كانت من فضة، وتعتز برجولتك وتحمد الله على نعمه الدينية والدنيوية، والله -تعالى- حكيم عليم في شرعه وفي كل أفعاله، إنه -تعالى- حكيم عليم وصلى الله على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت