فهرس الكتاب

الصفحة 4516 من 10201

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحوالة

التاريخ 05/07/1425هـ

السؤال

كثير ما نتعامل بحوالة صورتها كالآتي:

أذهب إلى محلات الصرف، وأطلب أن يحول لي إلى دبي ألف دولار أمريكي، وبالمقابل أدفع لهم ما يعادلها من الشلن أي عملة البلد، وأحيانًا ينقص مني المبلغ، ويكون عليّ دين أدفعه لاحقًا. ما حكم هذه المعاملة؟. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

الذي فهمته من السؤال أن السائل يسأل عن حكم حوالة مبلغ بعد صرفه، ولم يسدد كامل المبلغ. فأقول: لا بد أولًا من التصارف الصحيح، وذلك بأن يسلم طالب الحوالة، وهو السائل هنا، كامل المبلغ إلى محل الصرف، ويستلم القيمة بالعملة المطلوبة، وهي الدولار الأمريكي في السؤال، ويقوم القيد في الحساب مقام القبض، ثم تجري الحوالة بعد ذلك.

وعليه، فلا بد حين الصرف من قبض المبلغ كاملًا، ولا يصح أن تؤجل جزءًا منه. والله أعلم وأحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت