المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقًا
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 4/8/1424هـ
السؤال
هل يُكشف وجه الميت في القبر أم لا؟ وشكرًا.
الجواب
سئل سماحة الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله - سؤالًا يشبه هذا السؤال، فأجاب:
لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد، سواء كان رجلًا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن، إلا أن يكون محرمًا فإنه لا يغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق الذي مات محرمًا:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"متفق عليه عند البخاري (1265) ومسلم (1206) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - واللفظ له.
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/194) ]
وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى:"وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض."
واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:"إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض"أي: اجعلوه مباشرًا للأرض، ولأن فيه استكانة وذلًا.
فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرمًا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تخمروا وجهه"وإن كانت هذه اللفظة"وجهه"اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.
[الشرع الممتع على زاد المستقنع 5/456] .