فهرس الكتاب

الصفحة 5728 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ 15/6/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل الأخ الشقيق ملزم بالنفقة على أخته الأرملة؟ والتي لها ولدان وليس لها ما يكفيها للإنفاق على إبنيها؟ ما حكم الدين في هذا؟ وبكل صراحة، وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الأخ الشقيق لا يلزمه الإنفاق على أخته الأرملة ما دام أن لها ولدين، لأنه في هذه الحالة لا يرثها، والله - تبارك وتعالى - لما ذكر الإنفاق قال:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ" [البقرة:233] ، فذكر تعالى النفقة على الوارث عند عدم الوالد، ومن باب صلة الرحم لا على سبيل الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت