فهرس الكتاب

الصفحة 7988 من 10201

لبست النقاب في العمرة جهلًا!

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 03/12/1426هـ

السؤال

لي قريبة اعتمرت أربع مرات، وحجت واحدة وهي منتقبة فماذا عليها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا لبست المرأة النقاب جهلًا أو نسيانًا في حج أو عمرة فلا شيء عليها، وإن كانت استعملته متعمدة مع علمها أن هذا من محظورات الإحرام فعليها فدية ذلك، في كل مرة إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاه تطعم لمساكين الحرم، وهي مخيرَّة بين هذه الأمور الثلاثة في كل مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت