فهرس الكتاب

الصفحة 7818 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 08/02/1427هـ

السؤال

هل يجوز لي أن أدفع زكاتي إلى أختي التي تصغرني، سواء بصرفها في دراستها أو تجهيزها للزواج؟ علمًا أنها في كفالة والدي الكبير في السن، كما أنني أقوم بمساعدة والدي من حر مالي؛ نظرًا لاحتياجه ومرضه.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا كنت تنفق على والدك ومن تحت ولايته فهذا يعتبر من النفقة الواجبة عليك، وحينئذ لا تدفع لأختك من الزكاة؛ لأنك تنفق عليها وعلى والدك.

وأما إذا كنت تعطي والدك بعض المساعدات وهو ينفق على أولاده -بما فيهم أختك- وأردت أن تملِّك أختك مباشرة مالًا من المال الذي تحتاجه، وهي لا مال لها، ووالدك لا يستطيع الإنفاق عليها النفقة التامة، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز لك أن تدفع لها شيئًا من الزكاة لهذا الاعتبار، بمعنى أنك تملكها لأختك لا أنك تدفعه لوالدك ليعطيه لأختك، وإنما يكون لأختك مباشرة، وأختك فقيرة بحكم وضعها الأسري الذي تعيشه مع والدك، فيجوز أن تعطيها من مال الزكاة لدراستها أو تجهيزها للزواج ونحو ذلك في هذا الضرب الذي يملك لها مباشرة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت