المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإيلاء والظهار
التاريخ 28/5/1424هـ
السؤال
رجل أغضبته زوجته فأراد أن يؤدبها، فقال: (والله ما عاد أجيك) يعني: أجامعك، وهو لم يقصد الحلف، بل من الغضب حلف وهو لا يعلم، فما الحكم؟ هل يعد لغوًا؟ وماذا يجب عليه إذا أراد الرجوع إليها إذا كان حلفًا، وهو أصلا يقصد أن يقول ما عاد أجيك؟
الجواب
إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد مواليًا -من الإيلاء- والإيلاء محرم.
فعليه الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه"رواه مسلم (1650) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والله أعلم.