فهرس الكتاب

الصفحة 6119 من 10201

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 28/07/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

توفي رجل وله أرض استصلحها أحد أبنائه، وغرس بها العديد من الأشجار، ثم توفي والدهم، فهل لهذا الابن القائم على الأرض حق فيها أكثر من نصيب الورثة؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم منا الدعاء.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله وحده. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن المال سواء كان ثابتًا أو منقولًا ينتقل مباشرة إلى الأحياء من الورثة بمجرد تحقق موت مورثهم، ويكون هذا المال مشاعًا بين الورثة، فهذه الأرض المذكورة في السؤال يملكها جميع الورثة ملكًا مشاعًا بينهم حسب أنصبتهم التي فرضها الله -تعالى- في كتابه، فبناء عليه فإن هذا الملك يبقى مشاعًا حتى يقسمه الورثة، ولا يحق لأحد من الورثة أن يأخذ أكثر مما فرضه الله -تعالى-له، وإن كان هو الوحيد الذي يقوم باستصلاح الأرض وإثمارها، وقيام بعض الورثة دون غيره بأعمال الأرض وإصلاحها له أحوال:

1-أن يقوم بذلك بنية التبرع، بحيث لا ينوي الرجوع بأجرة عمله على بقية الورثة، فإنه -والحال هذه- لا يجوز له أخذ شيء من الأرض أو الريع أو غيره، ويحفظ لهم حقهم ويسلمه إياهم.

2-أن يقوم بذلك بنية الرجوع عليهم، فإن ريع الأرض -والحال هذه- يكون مشاعًا بين الورثة جميعًا؛ لأنه فرع عن الأصل (الأرض) والأصل مشاع، والفرع يأخذ حكم الأصل، إلا أن له الحق في أن يحسم من هذا الريع أجرة أتعابه التي تكلفها حتى تحقق هذا الريع، وهذه الأجرة تقدر من قبل أهل الخبرة الذين تتوفر فيهم العدالة والأمانة والمعرفة. هذا ما لزم الإجابة عنه، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت