فهرس الكتاب

الصفحة 6587 من 10201

المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان

أستاذ الفقه بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب

التاريخ 24/11/1423هـ

السؤال

ما حكم اللعب بتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم المجسمة على طاولة؟ وما حكم فتح محل تجاري لهذه الألعاب لغرض تأجيرها للهواة بالساعة للكسب التجاري؟

الجواب

اللعب بهذه الألعاب إذا لم يترتب عليه محذور شرعي من ارتكاب محرم كقمار أو ألفاظ بذيئة، أو ترك واجب من صلاة وبر والدين، وكذلك لم يترتب عليه إضاعة وقت المسلم بأن كان يسيرًا ونحو ذلك فأرجو ألا حرج، وأما فتح محل لذلك فأنصحك بالابتعاد عن ذلك؛ لما يحصل في هذه المحلات من العدوان والصد عن ذكر الله، وبذل المال فيما لا نفع فيه فأقل أحواله أن يكون من المشتبه، رزقك الله الكسب الحلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت