فهرس الكتاب

الصفحة 3202 من 10201

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1/11/1424هـ

السؤال

ما حكم استمتاع الزوج، بزوجته وهو صائم، وذلك في غير القبل؟

الجواب

الاستمتاع بالزوجة بما دون الجماع في القبل فيه تفصيل، فيكون جائزًا إن كان يأمن على نفسه أن يفسد صومه بالجماع، ويحرم إذا غلب على ظنه أنه سينزل، سواء كان الإنزال بأن يجامع أو من المباشرة فقط، وهذا التفصيل يصدق على الصوم الواجب.

أما التطوع فلا يحرم عليه ولو غلب على ظنه أنه سينزل؛ لأنه يجوز للإنسان أن يقطع صوم التطوع ولو بدون سبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت