فهرس الكتاب

الصفحة 4887 من 10201

المجيب د. رحيل غرايبة

أستاذ الفقه والتشريع بجامعة الزرقاء بالأردن

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشفعة

التاريخ 10/10/1425هـ

السؤال

رجل اشترك مع آخر في تجارة، وكان من ضمن شروط المشاركة إذا أراد أحد الطرفين أن يبيع حصته أن يبيعها إلى الطرف الآخر، أو يبيعا المحل كلاهما، وحصلت بعض الظروف لأحد الطرفين بأن ترتبت ديون على ذلك الطرف وليس عنده ما يوفي به الدين إلا أن يبيع حصته، فعرضها حسب الاتفاق للطرف الآخر، فرفض الطرف الآخر شراءها؛ لأنه لا يملك مالًا وفي نفس الوقت يمنع الطرف الآخر من عرض حصته لبيعها لشريك جديد، فهل لو باعها الطرف المتضرر لشريك جديد بعد عرضها للطرف الآخر فرفض شراءها، هل يكون خالف الاتفاق وعليه إثم؟ وهل يحق له شرعًا بيعها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الشرع في هذه المسألة أعطى كل شريك حق الشفعة، وهو حق الأولوية لكل شريك أن يشتري حصة شريكه بدون شرط، ولكن لا يجوز حرمان الشريك من بيع حصته لأجنبي عندما يستنكف الشريك الآخر عن حقه في الشراء، ويصبح الشرط على هذا النحو باطلًا؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، ولذلك لا إثم على الشريك إذا باع حصته لأجنبي بعدما عرض على شريكه البيع أولًا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت