623 -وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتهُ الفَزَارِيةُ عما اغلِقَ عليه بابُها.
624 -وقالَ الحسنُ: إذا قالَ لمملوكِهِ عندَ الموتِ: كنت أعتقتُكَ؛ جازَ.
625 -وقال الشَعْبى: إذا قالتِ المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ.
626 -وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.
436 -وقد قال النبيَّ - صلى الله عليه وسلم:"اياكم والظن؛ فإن الظن أكذَبُ الحديثِ".
437 -ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم:"آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".
وقالَ اللهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فلم يَخص وارِثًا ولا غيرَهُ.
438 -فيه عبد الله بن عمروعن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قلتُ: أسندَ في حديث أبي هريرة المتقدم"ج 1/ 2 - الإيمان/ 24 - باب/ رقم الحديث 24") .
623 -لم يقف عليه الحافظ موصولًا.
624 -لم يقف عليه الحافظ موصولًا أيضًا.
625 -لم يخرجه الحافظ.
626 -لينظر من هو هذا البعض؟ وظاهر شرح العيني أنه أبو حنيفة رحمه الله.
436 -سيأتي موصولًا"67 - النكاح/ 46 - باب".
437 -مضى موصولًا من حديث أبي هريرة في"ج 1/ 2 - الإيمان/ 24 - باب/ رقم الحديث 24".
438 -وصله في الباب المشار إليه آنفًا (25 - حديث) .