573 -577 - وأجاز شهادَتَهُ قاسمَ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، والزهري، وعطاء.
578 -وقالَ الشعبي: تجوزُ شهادته إذا كانَ عاقلًا.
579 -وقالَ الحَكَمُ: ربْ شيء تجوزُ فيه (5) .
580 -وقالَ الزهري: أرأيتَ ابنَ عباس لو شهِدَ على شهادَة أكُنْتَ تَردهُ؟!
581 -وكانَ ابنُ عباس يَبْعَثُ رجلًا إذا غابَتِ الشمْسُ أفْطَرَ، ويسألُ عن الفجرِ؟ فإذا قيل: طَلَعَ؛ صلى رَكْعَتَينِ.
582 -وقالَ سُليمان بنُ يسار: استأذنتُ على عائشةَ رضيَ الله عنها، فعَرَفَتْ صوتي، قالت: سُليمانُ! ادخُلْ؛ فإنك مملوك؛ ما بَقِيَ عليك شيء (6) .
583 -وأجازَ سَمُرَةُ بنُ جُندُب شهادَةَ امرأة مُنْتَقِبَةٍ.
1203 - عن عاثشةَ رضيَ الله عنها قالت: سَمعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقرا [من
573 -577 - أما القاسم- وهو ابن محمد بن أبي بكر؛ أحد الفقهاء السبعة-؛ فوصله سعيد ابنُ منصور بسند صحيح عنه. وأما الحسن وابن سيرين؛ فوصله ابنُ أبي شيبة عنهما معًا. وأما الزهري؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضًا. وأما عطاء فوصله الأثرم.
578 -وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه.
579 -وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا.
(5) يعني: شهادة الأعمى.
580 -وصله الكرابيسي.
581 -وصله عبد الرزاق.
582 -وصله ابن أبي شيبة وابن سعد.
(6) أي: من مالِ الكتابةِ.
583 -لم يخرجه الحافظ.