فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 2006

المِعْرَاض (14) ؛ فقالَ:

"إذاَ أصابَ بحَدِّهِ فَكُلْ، (وفي طريقٍ: كُلْ ما خَزَقَ 6/ 218) ، وإذا أصابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فلا تأْكُلْ؛ فإنَّه وَقِيذٌ" (15) .

[قلتُ: إنا قومٌ نَصِيدُ بهذهِ الكلابِ؟ فقال:

"إذا أرسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ؛ فكُلْ ممَّا أمسَكْنَ عليكم."

[قلت: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال:] وإن قَتَلْنَ؛ [فإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذَكاةٌ 6/ 218] ؛ إلا أن يأكلَ

الكلبُ، [فلا تأكلْ] ؛ فإني أخافُ أن يكونَ إنَّما أمْسَكَهُ على نفسهِ"6/ 220]."

قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أُرْسِلُ كلبي وأُسَمِّي، فأجدُ معه على الصيدِ كلبًا آخرَ لم أُسَمِّ عليهِ، ولا أدري أيُّهُما أخَذَ؟ قال:

"لا تأكلْ، إنَّما سميْتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على الآخرِ.[وإن رَمَيْتَ الصيدَ فوجَدْتَه بعد يومٍ أو يومين ليس به إلا أثَرُ سهمِك فكُلْ، وإن وقَعَ في الماءِ فلا تأكلْ".

319 -وفي رواية معلقة عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم: يَرمي الصيدَ، فَيَفْتَقِرُ (16) أثرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا، وفيه سهمه؟ قال:

"يأكل إن شاءَ"] .

(14) أي: سألتُهُ عن رمي الصيد بـ (المِعراض) ؟ وهو السهم الذي لا ريش عليه، أو عصا رأسها محدَّدٌ.

(15) أي: موقوذ، وهو المقتول بغير مُحَدَّدٍ من عصا أو حجر ونحوهما.

319 -وصلَه أبو داود بسند صحيح، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (2542) .

(16) أي: يتبعُ فقارَه حتى يتمكَّن منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت