فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 2006

876 -وَرَأَى أبُو بكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقدْ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:

"أمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلا الله، فَإذَا قَالُوا: لا إلَهَ إلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقّها". فَقَالَ أَبُو بكْرٍ: وَالله لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إلى مَشُورةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الَّذينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ.

877 -وَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

1432 - وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ الله عَزَّ وجَلَّ.

876 -يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم موصولًا في"ج 1/ 24 - الزكاة/ 1 - باب".

877 -مضى موصولًا من حديث ابن عباس في"88 - استتابة المرتدين/ 2 - باب"

1432 - هذا طرف من حديث ابن عباس الموقوف في قصة عيينة بن حصن مع عمر رضي الله عنه، وقد مضى قريبًا"96 - الاعتصام/ 2 - باب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت